مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

280

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

والمطلق ( « 1 » ) . قال الشيخ في المبسوط : « الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة للعمل ويسمّى الأجير الخاص ، ولقّب بذلك من حيث المعنى . . . والمشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدّر في نفسه لا بالزمان . . . ولقّب مشتركاً لأنّ له أن يتقبّل الأعمال لكلّ أحد في كلّ مدّة ، ولا يستحق عليه أحد من المستأجرين منفعة زمان بعينه » ( « 2 » ) . وقال المحقق : « الأجير الخاص هو الذي يستأجره مدّة معيّنة . . . والمشترك هو الذي يستأجر لعملٍ مجردٍ عن المدّة » ( « 3 » ) . وذكر بعضهم في توضيح ذلك أنّ الخاص هو ما اخذ فيه قيد المباشرة والمدة معاً ( « 4 » ) . والذي يظهر من مراجعة كلمات الفقهاء - على اختلافها - أنّ المقصود من

--> ( 1 ) اللمعة : 156 . الروضة 4 : 347 . الحدائق 21 : 558 . الرياض 9 : 230 . ( 2 ) المبسوط 3 : 242 . ( 3 ) الشرائع 2 : 182 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 157 . كفاية الأحكام 1 : 655 ، حيث قال : « هو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدة معيّنة أو العمل المعيّن مع تعيين أوّل زمانه بحيث لا يتوانى في فعله حتى يفرغ منه » . وقريب منه في مفاتيح الشرائع 3 : 108 . الحدائق 21 : 558 . وقال البهبهاني في رسالة الإجارة ( 128 ) : « للأجير الخاص قسمان : هما تعيين المباشرة والمدة في العمل المعيّن أو في جميع المنافع » .